99-2172/ (_6) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام و حماد (1) ، عن الأحول، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل سهمين؟قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) ، فقال: «إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة (2) ، فإنما ذلك على الرجل، فلذلك جعل للمرأة سهما (3) و للرجل سهمين» .