هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 81 من 1004
صفحة
[صفحة 74]
قال اليهودي: صدقت، يا محمد» .
99-2350/
____________
_3
- و عنه: عن علي بن أحمد (رحمه الله) ، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان ، أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله: «علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، و الرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال. و علة اخرى، في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، و عليه أن يعولها، و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل، و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال (1) لذلك، و ذلك قول الله عز و جل: اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ بِمََا فَضَّلَ اَللََّهُ بَعْضَهُمْ عَلىََ بَعْضٍ وَ بِمََا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوََالِهِمْ فَالصََّالِحََاتُ قََانِتََاتٌ حََافِظََاتٌ لِلْغَيْبِ بِمََا حَفِظَ اَللََّهُ » .
2351/ (_4) -علي بن إبراهيم: حََافِظََاتٌ لِلْغَيْبِ يعني: تحفظ نفسها إذا غاب زوجها عنها.
99-2352/ (_5) - و عنه، قال: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قوله: قََانِتََاتٌ ، يقول:
«مطيعات» .
قوله تعالى:
وَ اَللاََّتِي تَخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضََاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاََ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً -إلى قوله تعالى- كَبِيراً [34] 2353/ (_1) -علي بن إبراهيم: و ذلك إن نشزت المرأة عن فراش زوجها، قال زوجها: اتقي الله و ارجعي إلى فراشك، فهذه الموعظة، فإن أطاعته فسبيل ذلك، و إلا سبها، و هو الهجر، فإن رجعت إلى فراشها فذلك، و إلا ضربها ضربا غير مبرح، فإن أطاعته و ضاجعته، يقول الله: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاََ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً يقول: لا تكلفوهن الحب فإنما جعل الموعظة و السب و الضرب لهن في المضجع إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلِيًّا كَبِيراً .
99-2354/ (_2) - الطبرسي، في معنى الهجر: روي عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «يحول ظهره إليها» و في معنى
____________
(_3) -علل الشرائع: 570/1، عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) 2: 98 ذيل الحديث 1.