هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 803 من 1004
صفحة
[صفحة 720]
99-4380/
____________
_3
- العياشي: عن زرارة، و حمران، و محمد بن مسلم عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليهما السلام) ، قالوا:
سألناهما عن قوله: وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهََاجِرُوا مََا لَكُمْ مِنْ وَلاََيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتََّى يُهََاجِرُوا ، قال: «بأن أهل مكة لا يرثون أهل المدينة» .
4381/ (_4) -علي بن إبراهيم: إنها نزلت في الأعراب، و ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) صالحهم على أن يدعهم في ديارهم و لم يهاجروا إلى المدينة، و على أنه إن أرادهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) غزا بهم، و ليس لهم من الغنيمة شيء، و أوجبوا علي النبي (صلى الله عليه و آله) أنه إذا دهاهم من الأعراب من غيرهم، أو دهاهم داهم من عدوهم أن ينصرهم، إلا على قوم بينهم و بين الرسول عهد و ميثاق إلى مدة.
قوله تعالى:
وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ -إلى قوله تعالى- فِي كِتََابِ اَللََّهِ إِنَّ اَللََّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[73-75] 4382/ (_5) -علي بن إبراهيم: وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ يعني يوالي بعضهم بعضا. ثم قال:
إِلاََّ تَفْعَلُوهُ يعني إن لم تفعلوه، فوضع حرف مكان حرف تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسََادٌ كَبِيرٌ ثم قال:
99-4383/ (_6) - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (2) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن الله يقول: وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ » .
99-4384/ (_7) - و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي
____________
(_3) -تفسير العيّاشي 2: 70/81.
(_4) -تفسير القمّي 1: 280.
(_5) -تفسير القمّي 1: 280.
(_6) -الكافي 7: 119/2.
(_7) -الكافي 7: 119/3.
(1) النساء 4: 33.
(2) في «س» و «ط» : و المصدر زيادة: عن أبيه، و هو سهو، إذ لم تثبت رواية إبراهيم بن هاشم، عن محمّد، و قد بلغت روايات عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى في الكتب الأربعة في زهاء خمس مائة مورد. راجع معجم رجال الحديث 1: 321. و 11: 195.