هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 84 من 1004
صفحة
[صفحة 77]
99-2366/ (_12) - عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس (1) ، فقال علي (عليه السلام) : «فابعثوا حكما من أهله، و حكما من أهلها» ثم قال للحكمين:
«هل تدريان ما عليكما!إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، و إن رأيتما أن تفرقا فرقتما» فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي. فقال الرجل: أما في الفرقة فلا. فقال علي (عليه السلام) : «ما تبرح حتى تقر بما أقرت به» .
قوله تعالى:
وَ اُعْبُدُوا اَللََّهَ وَ لاََ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً وَ بِذِي اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْجََارِ ذِي اَلْقُرْبىََ وَ اَلْجََارِ اَلْجُنُبِ -إلى قوله تعالى- وَ كََانَ اَللََّهُ بِهِمْ عَلِيماً[36-39] 99-2367/ (_1) - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحد الوالدين، و علي الآخر» فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله؟قال: «اقرأ وَ اُعْبُدُوا اَللََّهَ وَ لاََ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً » .
99-2368/ (_2) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله: وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً ، قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحد الوالدين، و علي الآخر» . و ذكر أنها الآية التي في النساء.
99-2369/
____________
_3
- ابن شهر آشوب: عن أبان بن تغلب، عن الصادق (عليه السلام) ، في قوله تعالى: وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً . قال: «الوالدان رسول الله و علي (عليهما السلام) » .
99-2370/ (_4) - و عنه: عن سلام الجعفي (2) ، عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «نزلت في رسول الله (صلى الله عليه و آله) ، و في علي (عليه السلام) » . ثم قال: و روي مثل ذلك في حديث ابن جبلة.
99-2371/ (_5) - و عنه، قال: و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) : «أنا و علي أبوا هذه الامة» .
____________
(_12) -تفسير العيّاشي 1: 241/127.
(_1) -تفسير العيّاشي 1: 241/128.
(_2) -تفسير العيّاشي 1: 241/129!
(_3) -مناقب ابن شهر آشوب 3: 105.
(_4) -مناقب ابن شهر آشوب 3: 105.
(_5) -مناقب ابن شهر آشوب 3: 105.
(1) أي جماعة من الناس.
(2) في المصدر: سالم الجعفي، كلاهما وارد، راجع رجال الشيخ الطوسي: 124/8 و 125/26.