هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 91 من 1471
صفحة
«إحصانهن أن يدخل بهن» .
قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟قال: «بلى» .
99-2298/ (_16) - و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد و الإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، و لا يرجم و لا ينفى» .
99-2299/ (_17) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر؟قال: «يجلد ثمانين» .
قلت: فإنه زنا؟قال: «يجلد خمسين» .
99-2300/ (_18) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي[قال: سألت]أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟قال: «يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد» .
قلت: الذي من حقوق الله عز و جل، ما هو؟قال: «إذا زنا أو شرب خمرا، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها (2) نصف الحد» .
99-2301/ (_19) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله تعالى: فَإِذََا أُحْصِنَّ ، فقال: «إحصانهن إذا دخل بهن» .
قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن، ما عليهن من حد؟قال: «بلى» .