هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثالث 3 · صفحة 440 من 944
صفحة
[صفحة 439]
آخرين أو حرة جاز طلاقها» .
99-6092/ (_4) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أ عليه أن يذبح عنه؟ قال: «لا، إن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ » .
99-6093/ (_5) - العياشي: عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينكح أمته من رجل.
قال: «إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ فليس للعبد من الأمر شيء، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها (1) » .
99-6094/ (_6) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر عليه غلام له، فدعاه إليه، ثم قال: «يا فتى، أرد عليك فلانة و تطعمنا بدرهم خربز (2) » . قال: فقلت: جعلت فداك، إنا نروي عندنا: أن عليا (عليه السلام) أهديت له أو اشتريت[له جارية]. فقال لها: أ فارغة أنت أم مشغولة؟قالت: مشغولة. قال: فأرسل، فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم. فقال: «كذبوا على علي (عليه السلام) ، و لم يحفظوا. أما تسمع إلى قول الله و هو يقول: ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ » .
99-6095/ (_7) - عن زرارة، عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده» .
قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟قال: «بيد السيد ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ ما شيء الطلاق؟!» .
6096/ (_8) -عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: «إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ فليس للعبد من الأمر شيء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى» .
99-6097/ (_9) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما إذا (3) شاء» .