هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الرابع 4 · صفحة 99 من 907
»»
[صفحة 99]
مملوككم و غلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير (1) إذن، إن شاءوا» .
7711/ (_5) -الطبرسي، في قوله: مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ : معناه مروا عبيدكم و إماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم، عن ابن عباس.
و قيل: أراد العبيد خاصة، عن ابن عمر. قال: و هو المروي عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليهما السلام) .
قوله تعالى:
وَ اَلْقَوََاعِدُ مِنَ اَلنِّسََاءِ اَللاََّتِي لاََ يَرْجُونَ نِكََاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنََاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيََابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجََاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اَللََّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [60] 99-7712/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه قرأ: أَنْ يَضَعْنَ (2) ثِيََابَهُنَّ ، قال: «الخمار و الجلباب» .
قلت: بين يدي من كان؟فقال: «بين يدي من كان، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، و الزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى» (3) .
7713/ (_2) -و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، -قال-: تضع الجلباب وحده» .
7714/
____________
_3
-و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: وَ اَلْقَوََاعِدُ مِنَ اَلنِّسََاءِ اَللاََّتِي لاََ يَرْجُونَ نِكََاحاً ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟قال: «الجلباب» .
7715/ (_4) -و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي
____________
(_5) -مجمع البيان 7: 242.
(_1) -الكافي 5: 522/1.
(_2) -الكافي 5: 522/2.
(_3) -الكافي 5: 522/3.
(_4) -الكافي 5: 522/4.
(1) في «ط، ج» : بعد.
(2) زاد في «ط» : من.
(3) قال المجلسي (رحمه اللّه) : قوله (عليه السّلام) : «لهنّ شيء» أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الاخرى، و هي قوله عزّ و جلّ: إِلاََّ مََا ظَهَرَ مِنْهََا فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها، و لا يبعد أن يكون «لهنّ» تصحيف «هي» . مرآة العقول 20: 345.