هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الخامس 5 · صفحة 354 من 912
صفحة
[صفحة 354]
الله (صلى الله عليه و آله) و ناكحوهم، و تزوج رسول الله (صلى الله عليه و آله) أم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب ثم قال:
لاََ يَنْهََاكُمُ اَللََّهُ إلى آخر الآيتين.
99-10657/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: قلت: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز و جل؟قال:
الكفر في كتاب الله عز و جل على خمسة أوجه-و ذكر الخمسة و قال فيها-و الوجه الخامس من وجوه الكفر: كفر البراءة، و ذلك قول الله عز و جل يحكي قول إبراهيم (عليه السلام) : كَفَرْنََا بِكُمْ وَ بَدََا بَيْنَنََا وَ بَيْنَكُمُ اَلْعَدََاوَةُ وَ اَلْبَغْضََاءُ أَبَداً حَتََّى تُؤْمِنُوا بِاللََّهِ وَحْدَهُ (1) يعني تبرأنا منكم» .
و الحديث تقدم بتمامه في قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَوََاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاََ يُؤْمِنُونَ من سورة البقرة (2) .
قوله تعالى:
يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا -إلى قوله تعالى- إِذََا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [10] 10658/ (_2) -علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا جََاءَكُمُ اَلْمُؤْمِنََاتُ مُهََاجِرََاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللََّهُ أَعْلَمُ بِإِيمََانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنََاتٍ فَلاََ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفََّارِ قال: إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بعضها لزوجها الكافر، و لا حبها لأحد من المسلمين، و إنما حملها على ذلك الإسلام، فإذا حلفت على ذلك قبل إسلامها، ثم قال الله عز و جل: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنََاتٍ فَلاََ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفََّارِ لاََ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاََ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مََا أَنْفَقُوا يعني يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم، و هو قوله تعالى: وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذََا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .
99-10659/
____________
_3
- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا، و ليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟
____________
(_1) -الكافي 2: 288/1.
(_2) -تفسير القمّي 2: 362.
(_3) -الكافي 5: 349/6.
(1) الممتحنة 60: 4.
(2) تقدّم في الحديث (1) من تفسير الآية (6) من سورة البقرة.