هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الخامس 5 · صفحة 433 من 979
صفحة
[صفحة 404]
قوله تعالى:
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ -إلى قوله تعالى- لَعَلَّ اَللََّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذََلِكَ أَمْراً [1] 10812/ (_1) -علي بن إبراهيم، قال: المخاطبة للنبي (صلى الله عليه و آله) و المعنى للناس، و هو ما قال الصادق (عليه السلام) : «إن الله عز و جل بعث نبيه بإياك أعني و اسمعي يا جارة» .
99-10813/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن ابن محمد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنه قال: «كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء» .
قال زرارة: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) : فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة؟فقال: «أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، و يشهد شاهدين على ذلك، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين، فتنقضي عدتها بثلاث حيض، و قد بانت منه، و يكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته، و إن شاءت لم تتزوجه، و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها، و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة» .
قال: «و أما طلاق العدة الذي قال الله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ فإذا أراد الرجل منكم