محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 239 من 402
»»
[صفحة 240]
119 عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قلت له: جعلت فداك- إنهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه- لأن الأرزاق يقسم في ذلك الوقت فقال: الأرزاق موظوفة مقسومة، و لله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و ذلك قوله «وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» ثم قال: و ذكر الله بعد طلوع الفجر- أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (1).
120 عن الحسن بن محبوب قال كتبت إلى الرضا (ع) و سألته عن قول الله «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ- وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ» قال: إنما عنى بذلك الأئمة بهم عقد الله أيمانكم (2).
121 عن ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة تزوجها رجل- و شرط عليها و على أهلها إن تزوج عليها امرأة و هجرها، أو أتى عليها سرية فإنها طالق- فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته- و نكح عليها و تسرى عليها- و هجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» و قال: «أحل لكم ما ملكت أيمانكم» و قال: «وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ- وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً» (3).
122 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدرت عليه، و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق (4).
123 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قول الله «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا (5).
____________
(1)- البحار ج 3: 41. الصافي ج 1: 252. البرهان ج 1: 366.
(2)- البرهان ج 1: 366. الصافي ج 1: 353.
(3)- البرهان ج 1: 368.
(4)- البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز و الشقاق باب 10 و 12. البرهان ج 1: 368.
(5)- البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز و الشقاق باب 10 و 12. البرهان ج 1: 368.