تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 95 / داخلي 94 من 402

[صفحة 95]

255 عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن قال‏ من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين- لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة، لأن الله عز و جل يقول: «لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏ و لا رفث و لا فسوق» و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب، و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله و المفاخرة (1).

256 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال‏ قول الله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏» و الرفث هو الجماع و الفسوق الكذب و السباب- و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله [و المفاخرة] (2).

257 عن محمد بن مسلم قال‏ سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏» قال: يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا- و شرط لهم شرطا، فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم قال: أما الذي اشترط عليهم- فإنه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏» و أما ما شرط لهم فإنه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ- لِمَنِ اتَّقى‏» قال:

يرجع لا ذنب له‏ (3).


258 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال‏ إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا- فقد جادل فعليه دم، و إذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم‏ (4).

259 عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري- قال ليس ذلك بجدال إنما الجدال و الله و بلى و الله‏ (5).

____________

(1)- الوسائل (ج 2) كتاب الحج أبواب بقية الكفارات باب 1. البحار ج 21: 40 البرهان ج 1: 200.

(2)- الصافي ج 1: 176. البحار ج 21: 40 البرهان ج 1: 300.

(3)- البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200- 201.

(4)- البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200- 201.

(5)- البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200- 201.

التالي الأصلية 95داخلي 94/402 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...