محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 95 / داخلي 94 من 402
»»
[صفحة 95]
255 عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن قال من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين- لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة، لأن الله عز و جل يقول: «لا جِدالَ فِي الْحَجِ و لا رفث و لا فسوق» و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب، و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله و المفاخرة (1).
256 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قول الله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» و الرفث هو الجماع و الفسوق الكذب و السباب- و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله [و المفاخرة] (2).
257 عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» قال: يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا- و شرط لهم شرطا، فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم قال: أما الذي اشترط عليهم- فإنه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» و أما ما شرط لهم فإنه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ- لِمَنِ اتَّقى» قال:
يرجع لا ذنب له (3).
258 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا- فقد جادل فعليه دم، و إذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم (4).
259 عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري- قال ليس ذلك بجدال إنما الجدال و الله و بلى و الله (5).
____________
(1)- الوسائل (ج 2) كتاب الحج أبواب بقية الكفارات باب 1. البحار ج 21: 40 البرهان ج 1: 200.
(2)- الصافي ج 1: 176. البحار ج 21: 40 البرهان ج 1: 300.