محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 113 من 430
صفحة
[صفحة 75]
إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت عنه هاربة فاشتد بي العطش- حتى غارت عيناي (1) و ذهب لساني، فلما بلغ ذلك مني أتيته فسقاني و وقع علي، فقال له علي ع:
هذه التي قال الله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» و هذه غير باغية و لا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر (2).
156 عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» قال: الباغي طالب الصيد و العادي السارق- ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، و ليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، و لا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا (3).
157 عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قوله «فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» قال: ما أصبرهم على فعل ما يعملون أنه يصيرهم إلى النار (4).
158 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في قوله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» فقال: لا يقتل حر بعبد- و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد، و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا- أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل (5).
159 محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في قول الله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ» أ هي جماعة المسلمين قال: هي للمؤمنين خاصة (6).
160 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ- فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ» قال: ينبغي للذي له الحق أن لا
____________
(1)- غارت عينه: دخلت في الرأس و انخسفت.
(2)- البرهان ج 1: 174- 175. البحار ج 16 (م): 9.
(3)- البرهان ج 1: 174- 175. الصافي ج 1: 159. البحار ج 18: 698.
(4)- الصافي ج 1: 160. البرهان ج 1: 175.
(5)- البحار ج 24: 45 و 42. البرهان ج 1: 176. الصافي ج 1: 161 الوسائل (ج 3) أبواب القصاص باب 31 و باب 52.
(6)- البحار ج 24: 45 و 42. البرهان ج 1: 176. الصافي ج 1: 161 الوسائل (ج 3) أبواب القصاص باب 31 و باب 52.