محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 121 من 430
صفحة
[صفحة 106]
يعني إلى علي بن محمد (ع) إن رأى سيدي و مولاي أن يخبرني عن قول الله «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» الآية- فما الميسر (1) جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر و كل مسكر حرام (2).
312 الحسين عن موسى بن القاسم البجلي (3) عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر (ع) قال النرد و الشطرنج من الميسر (4).
313 عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين (ع) قال الخمر من ستة أشياء التمر و الزبيب، و الحنطة. و الشعير، و العسل، و الذرة (5).
314 عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قوله «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: العفو الوسط (6).
315 عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: «الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا- وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً» قال: هذه بعد هذه هي الوسط (7).
316 عن يوسف عن أبي عبد الله (ع) أو أبي جعفر (ع) في قول الله «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: الكفاف (8).
317 و في رواية أبي بصير القصد (9).
____________
(1)- هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل و لكن في نسختي الأصل و البرهان «فما المنفعة» عوض «فما الميسر».
(2)- الوسائل «ج 2» أبواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1: 212.
(3)- و في نسخة الوسائل «موسى بن عمر» و لكن الظاهر هو المختار في المتن.
(4)- الوسائل (ج 4) أبواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1: 212.
(5)- البرهان ج 1: 212.
(6)- الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212. الصافي ج 1: 189.
(7)- الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212.
(8)- الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212.
(9)- الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212.