تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 121 من 430

صفحة
[صفحة 106]

يعني إلى علي بن محمد (ع) إن رأى سيدي و مولاي أن يخبرني عن قول الله «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» الآية- فما الميسر (1) جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر و كل مسكر حرام‏ (2).


312 الحسين عن موسى بن القاسم البجلي‏ (3) عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر (ع) قال‏ النرد و الشطرنج من الميسر (4).


313 عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين (ع) قال‏ الخمر من ستة أشياء التمر و الزبيب، و الحنطة. و الشعير، و العسل، و الذرة (5).


314 عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن قوله «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: العفو الوسط (6).


315 عن عبد الرحمن قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: «الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا- وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً» قال: هذه بعد هذه هي الوسط (7).


316 عن يوسف عن أبي عبد الله (ع) أو أبي جعفر (ع) في قول الله «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: الكفاف‏ (8).


317 و في رواية أبي بصير القصد (9).


____________


(1)- هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل و لكن في نسختي الأصل و البرهان «فما المنفعة» عوض «فما الميسر».

(2)- الوسائل «ج 2» أبواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1: 212.

(3)- و في نسخة الوسائل «موسى بن عمر» و لكن الظاهر هو المختار في المتن.

(4)- الوسائل (ج 4) أبواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1: 212.

(5)- البرهان ج 1: 212.

(6)- الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212. الصافي ج 1: 189.

(7)- الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212.

(8)- الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212.

(9)- الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212.

التالي ص 121/430 — الأصلية 106 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...