تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 124 من 413

صفحة
[صفحة 116]

361 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال‏ المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ التي يطلق- ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فَلا تَحِلُّ لَهُ‏ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ إن الله جل و عز يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏» و التسريح هو التطليقة الثالثة (1).


362 قال: قال أبو عبد الله (ع) في قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏» هي هاهنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير- فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد (2).


363 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال‏ إن الله يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏» [قال‏]: التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة (3).


364 عن سماعة بن مهران قال‏ سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق- ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏، و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها (4) و هو قول الله: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏» التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة (5).


____________


(1)- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129.

البرهان ج 1: 221.


(2)- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129.

البرهان ج 1: 221.


(3)- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129.

البرهان ج 1: 221.


(4)- يعني الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا و قالوا لكل ما استحلوا عسل و معسول و قيل إن العسيلة: ماء الرجل و النطفة تسمى العسيلة و قيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة و إن لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال. و أنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل.

(5)- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221.

التالي ص 124/413 — الأصلية 116 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...