محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 123 من 430
صفحة
[صفحة 108]
غير مجتهد (1) و لا ضار بالولد وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (2).
322 عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم في حجره- أ يخلط أمرها بأمر ماشيته قال: فإن كان يليط حوضها و يقوم على هنأتها (3) و يرد نادتها- فليشرب عن ألبانها غير مجتهد للحلاب و لا مضر بالولد، ثم قال: «مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» (4).
323 عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله «وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم- و تخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه (5).
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) مثله (6).
324 عن علي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله في اليتامى «وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ» قال: يكون لهم التمر و اللبن- و يكون لك مثله على قدر ما يكفيك و يكفيهم، و لا يخفى على الله المفسد من المصلح (7).
325 عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي الحسن موسى (ع) قال قلت له يكون لليتيم عندي الشيء- و هو في حجري أنفق عليه منه- و ربما أصبت (8) مما يكون له من الطعام- و ما يكون مني إليه أكثر فقال: لا بأس بذلك إن الله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (9).
____________
(1)- أي غير مبالغ في الحلب. و يحتمل أيضا كونه تصحيف «منهك» كما في رواية الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان في سورة النساء و ظاهر نسخة الوسائل أيضا و هو من نهك الضرع: استوفى جميع ما فيه.
(2)- البحار ج 16: 121. البرهان ج 1: 214. الوسائل (ج 2) أبواب ما يكتسب به باب 68.
(3)- من هنأ الإبل: طلاها بالهناء أي القطران. البحار ج 16: 121. البرهان ج 1: 214. الوسائل (ج 2) أبواب ما يكتسب به باب 68.
(4)- البحار ج 16: 121. البرهان ج 1: 214. الوسائل (ج 2) أبواب ما يكتسب به باب 68.
(5)- البحار ج 16: 121. البرهان ج 1: 214.
(6)- البحار ج 16: 121. البرهان ج 1: 214.
(7)- الوسائل (ج 2) أبواب ما يكتسب به باب 69. البحار ج 16: 122. البرهان ج 1: 214.
(8)- و في نسختي البرهان و الوسائل «أصيب» بدل «أصبت». الوسائل (ج 2) أبواب ما يكتسب به باب 69. البحار ج 16: 122. البرهان ج 1: 214.
(9)- الوسائل (ج 2) أبواب ما يكتسب به باب 69. البحار ج 16: 122. البرهان ج 1: 214.