محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 128 من 430
صفحة
[صفحة 113]
342 عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل من امرأته- لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها- فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر- فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر [وقف] فإما أن يفئ فيمسها- و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها- حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها- طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء (1).
343 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال أيما رجل آلى من امرأته- و الإيلاء أن يقول الرجل و الله لا أجامعك كذا و كذا- و يقول و الله لأغيظنك- ثم يغايظها و لأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر- فإن فاء و الإيفاء أن يصالح فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، و إن لم يفئ أجبر على الطلاق- و لا يقع بينهما طلاق حتى توقف، و إن عزم الطلاق فهي تطليقة (2).
344 عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر- قال: [يوقف] فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته- كما تعتد المطلقة و إن أمسك فلا بأس (3).
345 عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف- فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها (4).
346 عن العباس بن هلال عن الرضا (ع) قال ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان- فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلق- و الإمساك المسيس (5).
347 سئل أبو عبد الله (ع) إذا بانت المرأة من الرجل- هل يخطبها مع
____________
(1)- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218.
(2)- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218- 219.
(3)- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218- 219.
(4)- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218- 219. الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 12.
(5)- الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 8. البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 219.