تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 128 من 430

صفحة
[صفحة 113]

342 عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول‏ في الإيلاء إذا آلى الرجل من امرأته- لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها- فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر- فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر [وقف‏] فإما أن يفئ فيمسها- و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها- حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها- طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء (1).


343 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال‏ أيما رجل آلى من امرأته- و الإيلاء أن يقول الرجل و الله لا أجامعك كذا و كذا- و يقول و الله لأغيظنك- ثم يغايظها و لأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر- فإن فاء و الإيفاء أن يصالح‏ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏، و إن لم يفئ أجبر على الطلاق- و لا يقع بينهما طلاق حتى توقف، و إن عزم الطلاق فهي تطليقة (2).


344 عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر- قال: [يوقف‏] فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته- كما تعتد المطلقة و إن أمسك فلا بأس‏ (3).


345 عن منصور بن حازم قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف- فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها (4).


346 عن العباس بن هلال عن الرضا (ع) قال ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان- فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلق- و الإمساك المسيس‏ (5).


347 سئل أبو عبد الله (ع) إذا بانت المرأة من الرجل- هل يخطبها مع‏


____________


(1)- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218.

(2)- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218- 219.

(3)- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218- 219.

(4)- البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218- 219. الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 12.

(5)- الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 8. البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 219.

التالي ص 128/430 — الأصلية 113 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...