محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 129 من 413
صفحة
[صفحة 121]
383 عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قوله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. (1).
عن جميل عن سورة عن أبي جعفر (ع) مثله.
384 عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال: لا ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء- و لا ينبغي له أن يقتر عليه (2).
385 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها- و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» إنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين- فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، و الفصال هو الفطام (3).
386 عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال لما نزلت هذه الآية «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» جئن النساء يخاصمن رسول الله ص و قلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله ص: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة- فألقتها خلفها (4) في دويرها (5) في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (6) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت- فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (7).
____________
(1)- البحار ج 23: 109. البرهان ج 1: 225. الصافي ج 1: 198.
(2)- البحار ج 23: 109. البرهان ج 1: 225. الصافي ج 1: 198.
(3)- البرهان ج 1: 225. البحار ج 23: 123.
(4)- كأنه كناية عن إعراضها عن الزوج.
(5)- و في نسخة البرهان «في دبرها».
(6)- فت الشيء: كسره بالأصابع كسرا صغيرة.
(7)- الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 28. الصافي ج 1: 199. البحار ج 23: