محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 135 من 430
صفحة
[صفحة 120]
راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه (1).
379 عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) قال مكتوب في التوراة من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، و من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله، و من أتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه، و من قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آياتِ اللَّهِ هُزُواً و من لم يستشر يندم و الفقر الموت الأكبر (2).
380 داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع) قال «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية- فإذا فطم (3) فالأب أحق من الأم- فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم- و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير [أجبر- أجير] له- و أقدم و أرفق به أن يترك مع أمه (4).
381 عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قال: الجماع (5).
382 عن الحلبي قال أبو عبد الله (ع) «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل- إذا أراد مجامعتها- فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي (6) و يقول الرجل للمرأة لا أجامعك- إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل (7).
____________
(1)- البحار ج 23: 130. البرهان ج 1: 224.
(2)- البرهان ج 1: 224.
(3)- فطم الولد: فصله عن الرضاع.
(4)- البرهان ج 1: 225. البحار ج 23: 132.
(5)- الوسائل (ج 3) أبواب أحكام الأولاد باب 69. البرهان ج 1: 225.
(6)- و في رواية الكليني «إني أخاف أن أحمل فأقتل ولدي».