تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 135 من 430

صفحة
[صفحة 120]

راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه‏ (1).


379 عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) قال‏ مكتوب في التوراة من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، و من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله، و من أتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه، و من قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آياتِ اللَّهِ هُزُواً و من لم يستشر يندم و الفقر الموت الأكبر (2).


380 داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع) قال‏ «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‏» قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية- فإذا فطم‏ (3) فالأب أحق من الأم- فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم- و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير [أجبر- أجير] له- و أقدم و أرفق به أن يترك مع أمه‏ (4).


381 عن جميل بن دراج قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏» قال: الجماع‏ (5).


382 عن الحلبي قال أبو عبد الله (ع) «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏» قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل- إذا أراد مجامعتها- فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي‏ (6) و يقول الرجل للمرأة لا أجامعك- إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل‏ (7).


____________


(1)- البحار ج 23: 130. البرهان ج 1: 224.

(2)- البرهان ج 1: 224.

(3)- فطم الولد: فصله عن الرضاع.

(4)- البرهان ج 1: 225. البحار ج 23: 132.

(5)- الوسائل (ج 3) أبواب أحكام الأولاد باب 69. البرهان ج 1: 225.

(6)- و في رواية الكليني «إني أخاف أن أحمل فأقتل ولدي».

(7)- البرهان ج 1: 225.

التالي ص 135/430 — الأصلية 120 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...