تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 134 من 430

صفحة
[صفحة 119]

فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء (1).


374 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها- ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا- قال:


لا تحل له‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ (2).


375 عن إسحاق بن عمار قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا- لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها- هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏» و هو أحد الأزواج‏ (3).


376 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (ع) قال‏ إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها- و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب- إن كان تركها حتى يخلو أجلها- و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها- فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ‏ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين‏ (4).


377 عن زرارة و حمران ابني أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) و أبي عبد الله (ع) قالوا سألناهما عن قوله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة- ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها- ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك (فنهيه) ذلك‏ (5).


378 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن قول الله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها- ثم طلقها ثم‏


____________


(1)- الوسائل (ج 3) أبواب القسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

(2)- البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

(3)- البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

(4)- البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

(5)- كذا في نسخة الأصل و في نسخة البرهان هكذا «فنهي عن ذلك». البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

التالي ص 134/430 — الأصلية 119 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...