محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 134 من 430
صفحة
[صفحة 119]
فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء (1).
374 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها- ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا- قال:
لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2).
375 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا- لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها- هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و هو أحد الأزواج (3).
376 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (ع) قال إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها- و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب- إن كان تركها حتى يخلو أجلها- و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها- فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين (4).
377 عن زرارة و حمران ابني أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) و أبي عبد الله (ع) قالوا سألناهما عن قوله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة- ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها- ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك (فنهيه) ذلك (5).
378 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها- ثم طلقها ثم
____________
(1)- الوسائل (ج 3) أبواب القسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.
(2)- البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.
(3)- البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.
(4)- البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.
(5)- كذا في نسخة الأصل و في نسخة البرهان هكذا «فنهي عن ذلك». البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.