تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 137 من 430

صفحة
[صفحة 122]

387 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول‏ في امرأة توفي عنها زوجها لم تمسها، قال: لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا- عدة المتوفى عنها زوجها (1).


388 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال‏ سألته عن قوله «مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‏» قال: منسوخة نسختها «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نسختها آية الميراث‏ (2).


389 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (ع) قال‏ قلت له: جعلت فداك- كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء- فلأجل استبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفى عنها زوجها- فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا- فلم يجر (3) فيما شرط لهن و لم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فلن يجوز (4) لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء- لعلمه تبارك و تعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن- فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا- فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته‏ (5).


390 عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو طلب الحلال «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‏» أ ليس يقول الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي عدتها موعدك‏


____________


(1)- البحار ج 23: 137- 138. البرهان ج 1: 225- 226.

(2)- البحار ج 23: 137- 138. البرهان ج 1: 225- 226.

(3)- و في نسخة البرهان كرواية الكليني (ره) «فلم يجأ بهن» مكان «فلم يجر» و هو بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن و لم يمسكهن و قوله و لم يجر من الجور خلاف العدل.

(4)- و في رواية الكليني (ره) «فلم يجوز».

(5)- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 226.

التالي ص 137/430 — الأصلية 122 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...