محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 138 من 430
صفحة
[صفحة 123]
بيت آل فلان (1) ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها- قلت: فقوله:
«إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عُقْدَةَ النِّكاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ (2).
391 في خبر رفاعة عنه (ع) «قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: تقول خيرا (3).
392 و في رواية [أخرى عن] أبي بصير عنه «لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها- أواعدك بيت آل فلان لترفث و يرفث معها (4).
393 و في رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع) هو قول الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان- ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها (5).
394 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول إني أصنع كذا- و أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح (6).
395 عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها- يا هذه ما أحب إلا ما أسرك- و لو قد مضى عدتك لا تفوتني- إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك، و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (7).
____________
(1)- قال الفيض (ره) هذه الروايات تفسير للمواعدة المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها «إلى أن قال»: كأنهم كانوا يتكلمون في الخلوة بما يستهجن فنهوا عن ذلك و يحتمل أن يكون المراد بالمواعدة سرا التعريض بالخطبة بمواعدة الرفث و نحوه و سمى ذلك سرا لأنه مما يسر و يكون المراد ببيت آل فلان توقيت المكان لذلك.
(2)- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.
(3)- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.
(4)- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.
(5)- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.
(6)- الوسائل (ج 3) أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 36. البحار ج 23: