محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 141 من 430
صفحة
[صفحة 126]
تجيز هذا (1).
409 عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا و يترك بعضا- و ليس له أن يترك كله (2).
410 عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد (ع) عن قول الله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: أبوها إذا عفا جاز له- و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها- و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره (3).
411 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قوله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله (4).
412 عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها- و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيزها ما يصنع قال: ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا (5).
413 عن بعض بني عطية عن أبي عبد الله (ع) في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: ينيله (6) من الربح شيئا- إن الله يقول: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» (7).
414 عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص يأتي على
____________
(1)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البرهان ج 1: 230. البحار ج 23: 83.
(2)- البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 220.
(3)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.
(4)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.
(5)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.
(6)- و في بعض النسخ كنسخة البرهان «يقبله» بدل «ينيله».