تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 144 من 430

صفحة
[صفحة 129]

لصا كيف يصلي قال: يكبر و يومئ إيماء برأسه‏ (1).


425 عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) في صلاة الزحف- قال: يكبر و يهلل يقول: الله أكبر- يقول الله: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» (2).


426 عن ابن أبي عمير عن معاوية قال‏ سألته عن قول الله «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ‏» قال: منسوخة نسختها آية «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نسختها آية الميراث‏ (3).


427 عن أبي بصير قال‏ سألته عن قول الله: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‏» قال: هي منسوخة قلت: و كيف كانت قال: كان الرجل إذا مات- أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث- ثم نسختها آية الربع و الثمن- فالمرأة ينفق عليها من نصيبها (4).


428 عن أبي بصير قال‏ قلت لأبي جعفر ع: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‏» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد- قال: الخمار (5) و شبهه‏ (6).


429 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‏» قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‏، فأما في عدتها فكيف يمتعها و هي ترجوه و هو يرجوها- و يجري الله بينهما ما شاء، أما إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة، و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب‏


____________


(1)- البحار ج 18: 708. البرهان ج 1: 232. الوسائل (ج 1) أبواب صلاة الخوف باب 4.

(2)- البحار ج 18: 708. البرهان ج 1: 232. الوسائل (ج 1) أبواب صلاة الخوف باب 4.

(3)- الوسائل (ج 2) أبواب العدد باب 28. البحار ج 23: 138 البرهان ج 1: 232. الصافي ج 1: 204. و قال الفيض (ره) يعني نسخت المدة بآية التربص و النفقة بآيات الميراث و آية التربص و إن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول.

(4)- الوسائل (ج 2) أبواب العدد باب 28. البحار ج 23: 138 البرهان ج 1: 232. الصافي ج 1: 204. و قال الفيض (ره) يعني نسخت المدة بآية التربص و النفقة بآيات الميراث و آية التربص و إن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول.

(5)- الخمار: المقنعة سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يغطى و كل شي‏ء غطيته فقد خمرته.

(6)- البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 232.

التالي ص 144/430 — الأصلية 129 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...