محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 209 من 430
صفحة
[صفحة 189]
101 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت أ رأيت قوله «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» البيت عنى أو الحرم قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن، و من دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به- فهو آمن من سخط الله، و من دخل الحرم من الوحش و السباع و الطير- فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم (1).
102 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا و حرمتنا- ما عرف من حقها و حرمتها غفر الله له ذنبه- و كفاه ما أهمه من أمر الدنيا و الآخرة- و هو قوله «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» (2).
103 عن المثنى عن أبي عبد الله (ع) و سألته عن قول الله «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» قال: إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا أخذ أقيم عليه الحد- فإن أحدث في الحرم أخذ و أقيم عليه الحد في الحرم إنه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم (3).
104 و قال عبد الله بن سنان: سمعته يقول فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال: إذا دخل الحرم فلا يذبح، إن الله يقول: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» (4).
105 عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» قال (ع) إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ و لكن يمنع منه السوق- و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إن كانت إحداثه في الحرم أخذ في الحرم (5).
106 عن عبد الخالق الصيقل قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله:
____________
(1)- الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14. البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281.
(2)- البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281. الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14. البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281.
(3)- الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14. البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281.
(4)- الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14. البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281.
(5)- الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14. البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301. الصافي ج 1: 281.