تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 212 من 430

صفحة
[صفحة 192]

الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان‏ (1).


111 عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه‏ (2) له زاد و راحلة فهو مستطيع للحج‏ (3).


112 و في حديث الكناني عن أبي عبد الله قال‏ و إن كان يقدر أن يمشي بعضا و يركب بعضا- فليفعل «وَ مَنْ كَفَرَ» قال ترك‏ (4).


113 عن أبي الربيع الشامي قال‏ سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال: ما يقول الناس فقيل له: الزاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد الله ع: سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال: لقد هلك الناس إذا- لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله- و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسألهم إياه- و يحج به لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل قال: فقال: السعة في المال- إذا كان يحج ببعض و يبقى ببعض، يقوت به عياله أ ليس الله قد فرض الزكاة- فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم‏ (5).


114 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال‏ قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيا أن يقبله أ هو ممن يستطيع الحج قال: نعم مره‏ (6) فلا يستحيي و لو على حمار


____________


(1)- البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 303.

(2)- السرب: الطريق.

(3)- الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 8. البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 382.

(4)- الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 8. البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 382.

(5)- البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 282 و قال الفيض (ره) معنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت به عياله فحسب وجب عليه أن ينفق ذلك في الزاد و الراحلة ثم ينطلق إلى الناس يسألهم قوت عياله لهلك الناس إذا.

(6)- هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل لكن في جملة من النسخ «مرة» بدل «مره».

التالي ص 212/430 — الأصلية 192 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...