محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 212 من 430
صفحة
[صفحة 192]
الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان (1).
111 عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه (2) له زاد و راحلة فهو مستطيع للحج (3).
112 و في حديث الكناني عن أبي عبد الله قال و إن كان يقدر أن يمشي بعضا و يركب بعضا- فليفعل «وَ مَنْ كَفَرَ» قال ترك (4).
113 عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال: ما يقول الناس فقيل له: الزاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد الله ع: سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال: لقد هلك الناس إذا- لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله- و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسألهم إياه- و يحج به لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل قال: فقال: السعة في المال- إذا كان يحج ببعض و يبقى ببعض، يقوت به عياله أ ليس الله قد فرض الزكاة- فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم (5).
114 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيا أن يقبله أ هو ممن يستطيع الحج قال: نعم مره (6) فلا يستحيي و لو على حمار
____________
(1)- البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 303.
(2)- السرب: الطريق.
(3)- الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 8. البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 382.
(4)- الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 8. البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 382.
(5)- البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 282 و قال الفيض (ره) معنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت به عياله فحسب وجب عليه أن ينفق ذلك في الزاد و الراحلة ثم ينطلق إلى الناس يسألهم قوت عياله لهلك الناس إذا.
(6)- هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل لكن في جملة من النسخ «مرة» بدل «مره».