محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 223 من 430
صفحة
[صفحة 202]
159 عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قول الله: «وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ» قال لي يا جابر أ تدري ما سبيل الله قال: لا أعلم إلا أن أسمعه منك، فقال سبيل الله علي و ذريته (ع) و من قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله، و من مات في ولايتهم مات في سبيل الله (1).
160 عن زرارة قال كرهت أن أسأل أبا جعفر (ع) عن الرجعة و استخفيت ذلك، قلت: لأسألن مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي، فقلت: أخبرني عمن قتل أ مات قال: لا، الموت موت، و القتل قتل، قلت: ما أحد يقتل إلا و قد مات فقال: قول الله أصدق من قولك، فرق بينهما في القرآن فقال: «أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ» و قال: «لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ» و ليس كما قلت يا زرارة الموت موت و القتل قتل، قلت: فإن الله يقول: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» قال: من قتل لم يذق الموت، ثم قال: لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت (2).
161 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قول الله: «وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ» و قد قال الله: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» فقال أبو جعفر ع: قد فرق الله بينهما- ثم قال: أ كنت قاتلا رجلا لو قتل أخاك قلت: نعم، قال: فلو مات موتا أ كنت قاتلا أحدا قلت: لا، قال: أ لا ترى كيف فرق الله بينهما (3).
162 عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال سئل عن قول الله «وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ» قال أ تدري يا جابر ما سبيل الله- فقلت: لا و الله إلا أن أسمعه منك، قال: سبيل الله علي و ذريته، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله، و من مات في ولايته مات في سبيل الله، ليس من يؤمن من هذه الأمة إلا و له قتلة و ميتة، قال إنه من قتل ينشر حتى يموت، و من مات ينشر حتى يقتل (4).
____________
(1)- البحار ج 9: 70. البرهان ج 1: 322. الصافي ج 1: 309.