محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 242 من 430
صفحة
[صفحة 221]
24- و في رواية عبد الله بن سنان عنه قال لا تؤتوها شراب الخمر و النساء (1).
6- 25- عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه فكتب إليه أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده و هو الاحتلام- إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها- أو ضعيفا فليشد عليه (2).
26- عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» أي شيء الرشد الذي يؤنس منهم قال: حفظ ماله (3).
27- عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد (ع) في قول الله «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» قال: فقال إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة (4).
28- عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ في حجره، أ يخلط أمرها بأمر ماشيته فقال: إن كان يليط حياضها و يقوم على هنأتها- و يرد شاردها (5) فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب- و لا مضر بالولد، ثم قال:
29 أبو أسامة عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى- فيقوم لهم فيها و يقوم لهم عليها- فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة- فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، و إن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (7).
30- عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) أو أبي الحسن (ع) قال سألته عن قوله
____________
(1)- البحار ج 23: 40 و ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344.
(2)- البحار ج 23: 40 و ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344.
(3)- البحار ج 23: 40 و ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344.
(4)- البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344.
(5)- لاط الحوض لوطا: مدره لئلا ينشف الماء. و هنأ الإبل: طلاها بالهناء أي القطران. و شرد: نفر.
(6)- البحار ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344. الصافي ج 1: 333.
(7)- البحار ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344. الصافي ج 1: 333.