محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 248 من 430
صفحة
[صفحة 227]
58- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال الذي عنى الله في قوله «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة (1).
59- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قلت له: ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من الأم الثلاث سهمان للذكر فيه و الأنثى سواء- و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لأن السهام لا تعول، و لأن الزوج لا ينقص من النصف- و للإخوة (2) من الأم من ثلثهم فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كان واحدا فله السدس، فأما الذي عنى الله في قوله «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة (3).
60- عن جابر عن أبي جعفر (ع) في قول الله «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» إلى «سَبِيلًا» قال: منسوخة و السبيل هو الحدود (4).
61- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن هذه الآية «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» إلى «سَبِيلًا» [قال]: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود- أدخلت بيتا و لم تحدث و لم تكلم و لم تجالس- و أوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت، قلت: فقوله «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» قال: جعل السبيل الجلد و الرجم و الإمساك في البيوت، قال: قوله: «وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ» قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة- التي
____________
(1)- البرهان ج 1: 352. البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد باب 8.
(2)- و في نسخة البرهان «و لا الأخوات» و في البحار «و لا الإخوة».
(3)- البرهان ج 1: 352. البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد باب 8 و 10.
(4)- البحار ج 16 (م): 9. البرهان ج 1: 353. الصافي ج 1: 339.