محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 247 من 430
صفحة
[صفحة 226]
51- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون (1).
52- عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يحجب عن الثلاث الأخ و الأخت- حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين (2) فإن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» (3).
53 الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله (ع) عن أم و أختين- قال:
[للأم] الثلاث لأن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات (4).
54- عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قول الله «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب (5).
55- عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول في الدين و الوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين- ثم الميراث و لا وصية لوارث (6).
56- عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما من الربع و الثمن (7).
57- عن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن امرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا- كان للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان، و ما بقي فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (8).
____________
(1)- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 26. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الأرث باب 6.
(2)- و في نسخة البرهان «أو أخا و أختين».
(3)- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.
(4)- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.