تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 247 من 430

صفحة
[صفحة 226]

51- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال‏ الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون‏ (1).

52- عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول‏ لا يحجب عن الثلاث الأخ و الأخت- حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين‏ (2) فإن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏» (3).

53 الفضل بن عبد الملك قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن أم و أختين- قال:


[للأم‏] الثلاث لأن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات‏ (4).


54- عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قول الله «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏» يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب‏ (5).

55- عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول‏ في الدين و الوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين- ثم الميراث و لا وصية لوارث‏ (6).

56- عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول‏ إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما من الربع و الثمن‏ (7).

57- عن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال‏ لو أن امرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا- كان للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان، و ما بقي‏ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ (8).

____________


(1)- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 26. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الأرث باب 6.

(2)- و في نسخة البرهان «أو أخا و أختين».

(3)- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.

(4)- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.

(5)- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 29 و 35.

(6)- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 29 و 35.

(7)- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 30.

(8)- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 30.

التالي ص 247/430 — الأصلية 226 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...