محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 252 من 430
صفحة
[صفحة 231]
يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أ ليس هما سواء قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة- ليس فيها شرط و تلك فيها شرط (1).
75- عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله ع: رجل تزوج امرأة- و لم يدخل بها تحل له أمها قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: و الله ما يفخر [تفتي] الشيعة على الناس إلا بهذا- إن ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة (2) أنه لا بأس بذلك، فقال له علي ع: و من أين أخذتها قال: من قول الله «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» قال: فقال إن هذه مستثناة و تلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله فما تقول فيها قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها- و تقول لي ما تقول فيها (3).
76- عن عبيد عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال: لا هي مثل قول الله «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ» (4).
77- عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي- قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا [ما حرم الله] و أبهموا
____________
(1)- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357. الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 19.
(2)- و في بعض النسخ «الشحينة» و في البحار «الشمحة» و في البرهان «السمحة».
(3)- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357.
(4)- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357. الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20.