محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 253 من 430
صفحة
[صفحة 232]
ما أبهم الله (1).
78- عن عيسى بن أبي عبد الله قال سئل أبو عبد الله (ع) عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أ يحل له الأخرى فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج، و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض- فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» قال: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج (2).
79- عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح الحنفي قال: قال علي (ع) ذات يوم: سلوني فقال ابن الكواء أخبرني عن بنت الأخ (3) من الرضاعة- و عن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك- فقال ابن الكواء: إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان- أحلتهما آية و حرمتهما آية- و لا أحله و لا أحرمه و لا أفعله أنا و لا واحد من أهل بيتي (4).
80- عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته- فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها- فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (5).
81- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»
____________
(1)- البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. و نقله الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان ج 3: 29. عن الكتاب أيضا.
(2)- البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. الصافي ج 1: 345.
(3)- و في نسخة البحار «بنت الأخت».
(4)- الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29. البحار ج 23: 78.