محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 255 من 430
صفحة
[صفحة 234]
87- عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال كان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى- ثم يحدث شيئا بعد الأجل (1).
88- عن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: «فما استمتعتم به منهن- فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال: قلت: جعلت فداك أ هي من الأربع قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة- فقلت [أ رأيت] إن أراد أن يزداد- و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل- قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل و الوقت، و قال: يزيدها بعد ما يمضي الأجل (2).
89- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا (ع) يتمتع الأمة بإذن أهلها قال: نعم، إن الله يقول: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ» (3).
90- و قال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أ ليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم أ ما تقرأ قول الله: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ» إلى قوله: «وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ» فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة (4).
91- عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله ع: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا، إن الله يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ» (5).
____________
(1)- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23. البحار ج 23: 73 و 67 البرهان ج 1: 361.
(2)- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23. البحار ج 23: 73 و 67 البرهان ج 1: 361.
(3)- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.
(4)- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.
(5)- الصافي ج 1: 348. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.