تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 255 من 430

صفحة
[صفحة 234]

87- عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال‏ كان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى- ثم يحدث شيئا بعد الأجل‏ (1).

88- عن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) قال‏ قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: «فما استمتعتم به منهن- فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال: قلت: جعلت فداك أ هي من الأربع قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة- فقلت [أ رأيت‏] إن أراد أن يزداد- و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل- قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل و الوقت، و قال: يزيدها بعد ما يمضي الأجل‏ (2).

89- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال‏ سألت الرضا (ع) يتمتع الأمة بإذن أهلها قال: نعم، إن الله يقول: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‏» (3).

90- و قال محمد بن صدقة البصري‏ سألته عن المتعة أ ليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم أ ما تقرأ قول الله: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ‏» إلى قوله: «وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ‏» فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة (4).

91- عن أبي العباس قال‏ قلت لأبي عبد الله ع: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا، إن الله يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‏» (5).

____________


(1)- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23. البحار ج 23: 73 و 67 البرهان ج 1: 361.

(2)- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23. البحار ج 23: 73 و 67 البرهان ج 1: 361.

(3)- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.

(4)- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.

(5)- الصافي ج 1: 348. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.

التالي ص 255/430 — الأصلية 234 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...