تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 254 من 430

صفحة
[صفحة 233]

قال:، هن ذوات الأزواج‏ (1).


82- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏» قال سمعته يقول: تأمر عبدك و تحته أمتك- فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها (2).

83- عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏» قال هن ذوات الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏» إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أ رأيت إن زوج غير غلامه قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، و إن شاء المشتري فرق و إن شاء أقر (3).

84- عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله‏ في قوله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» قال: كل ذوات الأزواج‏ (4).

14، 1- 85- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ص‏ أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها، و كان علي (ع) يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شفي‏ (5) و كان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة و هؤلاء يكفرون بها- و رسول الله ص أحلها و لم يحرمها (6).


86- عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال: نزلت هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك- إذا انقطع الأجل فيما بينكما- يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها- و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها و عدتها حيضتان‏ (7).

____________


(1)- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45. الصافي ج 1: 346.

(2)- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45. الصافي ج 1: 346.

(3)- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45. الصافي ج 1: 346.

(4)- البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45. الصافي ج 1: 346.

(5)- قوله (ع) إلا شفي بالفاء يعني إلا قليل و في بعض النسخ «إلا شقي» بالقاف.

(6)- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 و باب 23. البحار ج 23: 73.

البرهان ج 1: 360. الصافي ج 1: 346.


(7)- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 و باب 23. البحار ج 23: 73.

البرهان ج 1: 360. الصافي ج 1: 346.


التالي ص 254/430 — الأصلية 233 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...