محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 262 من 430
صفحة
[صفحة 241]
124 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) عن قول الله «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل و المرأة (1).
125 و في خبر آخر عن الحلبي عنه و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز (2).
126 و في رواية فضالة فإن رضيا و قلداهما الفرقة ففرق فهو جائز (3).
127 عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أتى علي بن أبي طالب (ع) رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام (4) من الناس- فقال ع: ابعثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما- و إن رأيتما أن يفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي و لي- فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي ع: ما تبرح حتى تقر بما بما أقرت به (5).
128 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله ص أحد الوالدين و علي الآخر، فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله قال: اقرأ «اعْبُدُوا اللَّهَ- وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» (6).
129 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في قول الله: «وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» قال: إن رسول الله ص أحد الوالدين و علي الآخر، و ذكر أنها الآية التي في النساء (7).
130 عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله «وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى» قال ذو القربى «وَ الْجارِ الْجُنُبِ» قال الذي ليس بينك و بينه قرابة «وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ» قال: الصاحب في السفر (8).
____________
(1)- البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز باب 10 و 12.
البرهان ج 1: 368.
(2)- البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز باب 10 و 12.
البرهان ج 1: 368.
(3)- البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز باب 10 و 12.
البرهان ج 1: 368.
(4)- الفئام: الجماعة من الناس و لا واحد له من لفظه.
(5)- البحار ج 23: 106. البرهان ج 1: 368. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز و الشقاق باب 12.
(6)- البحار ج 9: 84. البرهان ج 1: 369. الصافي ج 1: 354.
(7)- البحار ج 9: 84. البرهان ج 1: 369. الصافي ج 1: 354.