تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 278 من 430

صفحة
[صفحة 278]

ففتح بابه فإذا هو برجل قائم- كأحسن ما يكون من الرجال، فأخذه- فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري فقال: ربها أدخلنيها، فقال إبراهيم ربها أحق بها مني فمن أنت قال: أنا ملك الموت، قال: ففزع إبراهيم (ع) فقال: جئتني لتسلبني روحي فقال لا و لكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة، فقال إبراهيم: فمن هذا العبد لعلي أخدمه حتى أموت فقال: أنت هو قال: فدخل على سارة فقال: إن الله اتخذني خليلا (1).


281 عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (ع) في قول الله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: ادع ما على ظهرك و أعطيك كذا و كذا- و أحللك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا فهو جائز (2).


282 عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن قول الله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك- و أحللك من يومي و ليلتي كل ذلك له- فلا جناح عليهما (3).


283 عن زرارة قال‏ سئل أبو جعفر (ع) عن النهارية- يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا- أو من كل جمعة أو شهر يوما، و من النفقة كذا و كذا- قال: فليس ذلك الشرط بشي‏ء من تزوج امرأة- فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا- أو خافت أن يتزوج عليها- فصالحت من حقها على شي‏ء من قسمتها- أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به‏ (4).


____________


(1)- البرهان ج 1: 147. الصافي ج 1: 498.

(2)- البحار ج 23: 103. البرهان ج 1: 419. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشور باب 10.

(3)- البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103.

(4)- البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز باب 10.

التالي ص 278/430 — الأصلية 278 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...