محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 278 من 430
صفحة
[صفحة 278]
ففتح بابه فإذا هو برجل قائم- كأحسن ما يكون من الرجال، فأخذه- فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري فقال: ربها أدخلنيها، فقال إبراهيم ربها أحق بها مني فمن أنت قال: أنا ملك الموت، قال: ففزع إبراهيم (ع) فقال: جئتني لتسلبني روحي فقال لا و لكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة، فقال إبراهيم: فمن هذا العبد لعلي أخدمه حتى أموت فقال: أنت هو قال: فدخل على سارة فقال: إن الله اتخذني خليلا (1).
281 عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (ع) في قول الله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: ادع ما على ظهرك و أعطيك كذا و كذا- و أحللك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا فهو جائز (2).
282 عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك- و أحللك من يومي و ليلتي كل ذلك له- فلا جناح عليهما (3).
283 عن زرارة قال سئل أبو جعفر (ع) عن النهارية- يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا- أو من كل جمعة أو شهر يوما، و من النفقة كذا و كذا- قال: فليس ذلك الشرط بشيء من تزوج امرأة- فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا- أو خافت أن يتزوج عليها- فصالحت من حقها على شيء من قسمتها- أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به (4).
____________
(1)- البرهان ج 1: 147. الصافي ج 1: 498.
(2)- البحار ج 23: 103. البرهان ج 1: 419. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشور باب 10.
(3)- البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103.
(4)- البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز باب 10.