محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 283 من 413
صفحة
[صفحة 274]
لكان الأمر ضيقا- و لكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا (1).
261 عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فقال: إن للصلاة وقتا و الأمر فيه واسع، يقدم مرة و يؤخر مرة إلا الجمعة، فإنما هو وقت واحد- و إنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة (2).
262 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: [لو عنى أنها هو في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة، و لكن متى أديتها فقد أديتها (3).
263 و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول في قول الله: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: إنما يعني وجوبها على المؤمنين، و لو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود (ع) حين قال: «حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ» لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت- و ليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر (4).
264 و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قول الله: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فقال: يعني بذلك وجوبها على المؤمنين و ليس لها وقت، من تركه أفرط الصلاة و لكن لها تضييع (5).
265 عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله قال إن الله قال: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين و لم يعن غيره (6).
266 عن عبيد عن أبي جعفر (ع) أو أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله:
«إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال كتاب واجب أما أنه ليس مثل الوقت للحج- و لا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، و إن الصلاة إذا صليت فقد صليت (7).
267 عن عامر بن كثير السراج و كان داعية الحسين [صاحب الفخ] بن علي
____________
(1)- البحار ج 18 [ج 2]: 41. البرهان ج 1: 412- 413.
(2)- البحار ج 18 [ج 2]: 41. البرهان ج 1: 412- 413.
(3)- البحار ج 18 [ج 2]: 41. البرهان ج 1: 412- 413.
(4)- البحار ج 18 [ج 2]: 41. البرهان ج 1: 412- 413.