محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 282 من 413
صفحة
[صفحة 273]
ركعات و للأولين ثلاث ركعات، ركعتين في جماعة و ركعة وحدانا و للآخرين ثلاث ركعات- ركعة جماعة و ركعتين وحدانا، فصار للأولين افتتاح التكبير و افتتاح الصلاة، و للآخرين التسليم (1).
258 عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في الصلاة المغرب في السفر لا يضرك أن تؤخر ساعة- ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول الله ص صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرين جميعا، و كان يؤخر و يقدم إن الله تعالى- قال: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله ص هكذا، و كان أعلم و أخبر [و كان كما يقولون] و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله ص، و قد فات الناس مع أمير المؤمنين (ع) يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» فأمرهم علي (ع) فصنعوا ذلك (2).
259 عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) قول الله: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقتا وقتها إن جاز ذلك الوقت، ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة لو كان ذلك- كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها (3).
260 عن منصور بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) و هو يقول «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و
____________
(1)- البحار ج 18: 707. الوسائل ج 1: أبواب صلاة الخوف باب 2 البرهان ج 1: 411.
(2)- البحار ج 18: (ج 2): 40. البرهان ج 1: 412.
(3)- البحار ج 18: (ج 2): 40. البرهان ج 1: 412. الصافي ج 1: 391.