محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 296 من 413
صفحة
[صفحة 287]
313 عن زرارة قال سأخبرك و لا أزوي لك شيئا (1) و الذي أقول لك هو و الله الحق المبين- قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته- فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» و لا يرث مع الأب و لا مع الأم و لا مع الابن- و لا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج و الزوجة وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يعني جميع مالها (2).
314 عن بكير قال دخل رجل على أبي جعفر (ع) فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا لأب- قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم- و للإخوة من الأم الثلث سهمان و للأخت للأب سهم- فقال له الرجل: فإن فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون: للأخت للأب و الأم ثلاثة أسهم نصيب من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر: و لم قالوا ذلك قال: لأن الله قال: «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» فقال أبو جعفر: فما لكم نقصتم الأخ- إن كنتم تحتجون بأمر الله فإن الله سمى لها النصف، فإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: «فَلَهَا النِّصْفُ» و قال الأخ: «وَ هُوَ يَرِثُها» يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد- فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا- و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما (3).
____________
(1)- زوى الشيء: منعه.
(2)- البحار ج 210: 29. البرهان ج 1: 430 و نقله المحدث الحر العاملي في الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.
(3)- البحار ج 210: 29. البرهان ج 1: 430 و نقله المحدث الحر العاملي في الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.