محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 31 من 430
صفحة
[صفحة 18]
عقول الرجال من القرآن (1).
6- عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الحكومة- قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، و من فسر [برأيه] آية من كتاب الله فقد كفر (2).
كراهية الجدال في القرآن
1- عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إياكم و الخصومة فإنها تحبط العمل و تمحق الدين- و إن أحدكم لينزع بالآية يقع فيها أبعد من السماء (3).
2- عن المعمر بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أبي (ع) ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر (4).
3- عن يعقوب بن يزيد عن ياسر عن أبي الحسن الرضا (ع) يقول: المراء في كتاب الله كفر (5).
4- عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال لا تقولوا لكل آية هذه رجل و هذه رجل- إن من القرآن حلالا و منه حراما و فيه نبأ من قبلكم، و خبر من بعدكم و حكم ما بينكم، فهكذا هو كان رسول الله ص مفوض فيه- إن شاء فعل الشيء و إن شاء تذكر- حتى إذا فرضت فرائضه، و خمست أخماسه، حق على الناس أن يأخذوا به، لأن الله قال: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ- وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
» (6).
____________
(1)- البحار ج 19: 29. الوسائل ج 3 كتاب القضاء باب 13. البرهان ج 1: 19.
(2)- البحار ج 19: 29. الوسائل ج 3 كتاب القضاء باب 13. البرهان ج 1: 19.
(3)- البحار ج 19: 29. الوسائل ج 3 كتاب القضاء باب 13. البرهان ج 1: 19.
(4)- الصافي ج 1: 21 و قال الفيض (ره) لعل المراد بضرب بعضه ببعض تأويل بعض متشابهاته إلى بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من أهله أو نور و هدى من الله.
(5)- البحار ج 19: 29. الوسائل ج 3 كتاب القضاء باب 13 البرهان ج 1: 19.