محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 316 / داخلي 315 من 402
صفحة
[صفحة 316]
شاء صلب و إن شاء قطع- و إن شاء نفى من الأرض (1).
، 5، 6- 94- عن زرارة عن أحدهما في قوله «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» إلى قوله «أَوْ يُصَلَّبُوا» الآية- قال: لا يبايع و لا يؤتى بطعام و لا يتصدق عليه (2).
95- عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» الآية إلى آخرها- أي شيء عليهم من هذا الحد الذي سمي قال: ذلك إلى الإمام- إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل، و إن شاء نفى، قلت: النفي إلى أين قال من مصر إلى مصر آخر- و قال: إن عليا (ع) قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (3).
96- عن سورة بن كليب عن أبي جعفر (ع) قال قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد- يريد الصلاة ليلا فيستقبله رجل- فيضربه بعصا و يأخذ ثوبه قال: فما يقول فيه من قبلكم قال: يقولون إن هذا ليس بمحارب- و إنما المحارب في القرى المشركية و إنما هي دغارة (4) فقال: أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك قال: قلت [لا بل] دار الإسلام، فقال: هؤلاء من الذين قال الله «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» إلى آخر الآية (5).
97- و في رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زنى الرجل يجلد و ينبغي للإمام- أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، و كذلك ينبغي للرجل إذا سرق و قطعت يده (6).
____________
(1)- البحار ج 16 «م»: 31. البرهان ج 1: 468. الصافي ج 1: 440 الوسائل ج 3 أبواب حد المحارب باب 1 و 3.
(2)- البحار ج 16 «م»: 31. البرهان ج 1: 468. الصافي ج 1: 440 الوسائل ج 3 أبواب حد المحارب باب 1 و 3.
(3)- البحار ج 16 «م»: 31. البرهان ج 1: 468.
(4)- الدغارة: الفساد.
(5)- البحار ج 16 «م»: 31. البرهان ج 1: 468.
(6)- البحار ج 16 «م»: 30 و 29. البرهان ج 1: 468. الوسائل ج 3 أبواب حد الزنا باب 24 و أبواب أحد السرقة باب 20.