محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 324 من 430
صفحة
[صفحة 324]
و عشرون ابن لبون (1) ذكر، و دية العين إذا فقئت (2) خمسون من الإبل، و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة- مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون العمد- و كذلك دية الرجل- و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و كذلك دية الأذن إذا قطعت- فجدعت (3) خمسون من الإبل- قال: و ما كان ذلك من جروح أو تنكيل (4) فيحكم به ذوا عدل منكم يعني به الإمام- قال: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (5).
126 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال دية الأنف إذا استؤصل (6) مائة من الإبل، و العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و في الذكر إذا قطع مائة من الإبل- و في الأذن إذا جذعت خمسون من الإبل- و ما كان من ذلك جروحا دون المثلات- و الإصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (7).
127 عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله أو بما أنزل على محمد ص قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد ص أ ليس قد كفر بما أنزل الله (8).
128 عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (ع) قال إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف، سيف منها مغمود سله إلى غيرنا و حكمه إلينا، فأما السيف المغمود فهو