محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 377 من 430
صفحة
[صفحة 263]
الله- و دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (1).
218 عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً» إلى قوله «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» قال إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة- فيما بينه و بين الله و ليس عليه دية «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ- فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» قال: قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله، و دية مسلمة إلى أوليائه (2).
219 عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» يعني مقرة و قد بلغت الحنث (3).
220 عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن (ع) في قول الله: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» كيف تعرف المؤمنة قال: على الفطرة (4).
221 عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت- و النسمة التي لا تعلم إلا ما قلته و هي صغيرة (5).
222 عن عامر بن الأحوص قال سألت أبا جعفر (ع) عن السائبة فقال:
انظر في القرآن، فما كان فيه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فتلك يا عامر السائبة التي لا ولاء لأحد من
____________
(1)- البرهان ج 1: 403. البحار ج 46.
(2)- البرهان ج 1: 403. البحار ج 46.
(3)- البرهان ج 1: 404. الصافي ج 1: 381. و الحنث بكسر الحاء: الذنب و قيل: الشرك و قيل الإثم و منه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه يحنث حنثا إذا لم يف بموجبها فهو حانث قال في النهاية و كأنه من الحنث: الإثم و المعصية و غلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم. [مجمع].
(4)- البرهان ج 1: 404. الصافي ج 1: 381 و قيل الظاهر أن المراد بالخبر الأول أي خبر معمر بن يحيى في غير المتولد من المسلم و الثاني فيه فلا تنافي بينهما.