تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 400 من 430

صفحة
[صفحة 375]

إذا سموا (1).


85- عن محمد بن مسلم قال‏ سألته عن الرجل يذبح الذبيحة- فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر قال: هذا كله من أسماء الله‏ (2).

86- عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن ذبيحة المرأة و الغلام هل يؤكل قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة، و ذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، و إذا كان الغلام قويا على الذبح- و ذكر اسم الله حلت ذبيحته، و إذا كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي- فلا بأس بأكله، إذا لم تتهمه‏ (3).

87- عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول‏ في ذبيحة الناصب و اليهودي قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، أ ما سمعت قول الله «وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏» (4).

88- عن داود بن فرقد قال‏ قلت لأبي عبد الله ع: جعلت فداك كنت أصلي عند القبر- و إذا رجل خلفي يقول: «أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ‏ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا» قال: فالتفت إليه- و قد تأول على هذه الآية و ما أدري من هو- و أنا أقول: «وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ- لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ‏» فإذا هو هارون بن سعد، قال: فضحك أبو عبد الله (ع) ثم قال إذا أصبت الجواب- أو قال الكلام بإذن الله‏ (5).

89- عن بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: قال‏ «أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ‏» قال: الميت الذي لا يعرف هذا الشأن، قال:

____________


(1)- البرهان ج 1: 551. البحار ج 14: 816. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 26.

(2)- البرهان ج 1: 551. البحار ج 14: 808.

(3)- البحار ج 14: 808 و 816. البرهان ج 1: 551. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 22 و 26.

(4)- البحار ج 14: 808 و 816. البرهان ج 1: 551. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 22 و 26.

(5)- البرهان ج 1: 552. البحار ج 11: 209.

التالي ص 400/430 — الأصلية 375 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...