محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 47 / داخلي 46 من 402
»»
[صفحة 47]
ما بلغ بأهله (1).
58- عن الحسن بن علي بن محبوب عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن (ع) (2) يقول إن الله أمر بني إسرائيل أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً و إنما كانوا يحتاجون إلى ذنبها [فشددوا] فشدد الله عليهم (3).
59- عن الفضل بن شاذان عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (ع) أنه قال من لبس نعلا صفراء لم يزل مسرورا حتى يبليها، كما قال الله «صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ» (4).
60- و قال من لبس نعلا صفراء لم يبلها حتى يستفيد علما أو مالا (5).
61- عن يونس بن يعقوب (6)، قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن أهل مكة يذبحون البقرة في اللبب- فما ترى في أكل لحومها قال فسكت هنيهة- ثم قال: قال الله «فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ» لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه (7).
62- عن محمد بن سالم [مسلم] عن أبي بصير قال: قال جعفر بن محمد خرج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عثمان فلقي أمير المؤمنين ص، فقال له: يا
____________
(1)- البرهان ج 1: 111 البحار ج 5: 286 و أخرجه الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان ج 1 (ط صيدا): 134 عن هذا الكتاب أيضاً.
(2)- و في نسخة البرهان «عن الحسن بن علي بن فضال قال سمعت أبا الحسن (ع) اه».
(3)- البرهان ج 1: 112. البحار ج 5: 287. الصافي ج 1: 103.
(4)- البرهان ج 1: 112. الوسائل (ج 1) أبواب أحكام الملابس باب 40.
(5)- البرهان ج 1: 112. الوسائل (ج 1) أبواب أحكام الملابس باب 40.
(6)- و في البرهان «يونس بن عبد الرحمن» بدل «يونس بن يعقوب» و الظاهر هو المختار.
(7)- البحار ج 14: 808. الوسائل (ج 3) أبواب الذبائح باب 5. البرهان ج 1: 112.