محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 84 من 413
صفحة
[صفحة 76]
يضر (1) أخاه- إذا كان قادرا على دية، و ينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان، قال: يعني إذا وهب القود- اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول- لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (2).
161 عن أبي بصير عن أحدهما في قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» ما ذلك قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق- أن يتبعه بمعروف و لا يعسره، و أمر الله الذي عليه الدية ألا يمطله- و أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر (3).
162 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله: «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ» قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح- ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم، و في نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح- فيمثل به فله عذاب أليم (4).
163 عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ» قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر، قال: قلت:
لذلك حد محدود قال: نعم قال قلت: كم قال: أدناه السدس و أكثره الثلث (5).
164 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الوصية يجوز للوارث قال: نعم ثم تلا هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» (6).
165 عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر- فقد جازت وصيته (7).
166 عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث- فقد ختم عمله بمعصية (8).
____________
(1)- و في بعض النسخ «أن لا يعسر» و في آخر «أن لا يعتر».
(2)- البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176- 177 و روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.
(3)- البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176- 177 و روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.
(4)- البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176- 177 و روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.
(5)- البحار ج 23: 46. البرهان ج 1: 177. الصافي ج 1: 163.
(6)- البحار ج 23: 46. البرهان ج 1: 177. الصافي ج 1: 163.
(7)- الوسائل (ج 2) أبواب الوصايا باب 100. البرهان ج 1: 178.
(8)- البرهان ج 1: 178. البحار ج 23: 47. الصافي ج 1: 163.