محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 94 من 430
صفحة
[صفحة 94]
عسفان و دون ذات عرق (1) فهو من حاضري المسجد الحرام (2).
248 عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله في «حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» قال: دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة (3).
249 عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج قال: لا يصلح لأهل مكة المتعة، و ذلك قول الله «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» (4).
250 عن سعيد الأعرج عنه قال ليس لأهل سرف و لا لأهل مر (5) و لا لأهل مكة متعة- يقول الله: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» (6).
251 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في قوله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة (7).
252 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» قال: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن (8).
253 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ» قال: الأهلة (9).
254 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال في قول الله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ» و الفرض فرض الحج التلبية و الإشعار و التقليد- فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج- إلا في هذه الشهور التي قال الله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة (10).
____________
(1)- عسفان بضم العين: موضع بين مكة و الجحفة. و ذات عرق أول تهامة و آخر العقيق و هو عن مكة نحوا من مرحلتين.
(2)- البرهان ج 1: 198. البحار ج 21: 10.
(3)- البرهان ج 1: 198. البحار ج 21: 10.
(4)- البرهان ج 1: 198. البحار ج 21: 10.
(5)- سرف ككتف: موضع على ستة أميال من مكة و قيل سبعة و تسعة و اثنى عشر. و مر- بفتح الميم-: موضع بينه و بين مكة خمسة أميال.