محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 95 من 413
صفحة
[صفحة 87]
المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، و ذلك قوله: «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ- وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ» (1).
216 عن إبراهيم قال أخبرني من رواه عن أحدهما قال قلت: «فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» قال: لا يعتدي الله على أحد إلا على نسل قتلة الحسين (ع) (2).
217 عن حماد اللحام عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله- ما كان أحسن و لا وفق (3) أ ليس الله يقول: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ- وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» يعني المقتصدين (4) ..
218 عن حذيفة قال «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» قال: هذا في التقية (5).
219 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إن العمرة واجبة بمنزلة الحج- لأن الله يقول «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [ما ذلك] (6) هي واجبة مثل الحج، و من تمتع أجزأته و العمرة في أشهر الحج متعة (7).
220 عن زرارة عن أبي عبد الله في قوله «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال: إتمامهما إذا أداهما، يتقي ما يتقي المحرم فيهما (8).
221 عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال
____________
(1)- البحار ج 21: 106. البرهان ج 1: 191- 192: الصافي ج 1: 173.
(2)- الوسائل (ج 2) أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باب 5. البرهان ج 1: 192.
(3)- و في نسخة الصافي «و لا وفق للخير».
(4)- البرهان ج 1: 192. الصافي ج 1: 173.
(5)- الوسائل أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باب 24 البرهان ج 1.
192 ثم إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل و لكن في بعض النسخ «النفقة» بدل «التقية».
(6)- ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار و البرهان.