تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 95 من 413

صفحة
[صفحة 87]

المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، و ذلك قوله: «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ- وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ‏» (1).


216 عن إبراهيم قال أخبرني من رواه عن أحدهما قال‏ قلت: «فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ‏» قال: لا يعتدي الله على أحد إلا على نسل قتلة الحسين (ع) (2).


217 عن حماد اللحام عن أبي عبد الله (ع) قال‏ لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله- ما كان أحسن و لا وفق‏ (3) أ ليس الله يقول: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ- وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‏» يعني المقتصدين‏ (4) ..


218 عن حذيفة قال‏ «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» قال: هذا في التقية (5).


219 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال‏ إن العمرة واجبة بمنزلة الحج- لأن الله يقول «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏» [ما ذلك‏] (6) هي واجبة مثل الحج، و من تمتع أجزأته و العمرة في أشهر الحج متعة (7).


220 عن زرارة عن أبي عبد الله‏ في قوله «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏» قال: إتمامهما إذا أداهما، يتقي ما يتقي المحرم فيهما (8).


221 عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏» قال‏


____________


(1)- البحار ج 21: 106. البرهان ج 1: 191- 192: الصافي ج 1: 173.

(2)- الوسائل (ج 2) أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باب 5. البرهان ج 1: 192.

(3)- و في نسخة الصافي «و لا وفق للخير».

(4)- البرهان ج 1: 192. الصافي ج 1: 173.

(5)- الوسائل أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باب 24 البرهان ج 1.

192 ثم إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل و لكن في بعض النسخ «النفقة» بدل «التقية».


(6)- ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار و البرهان.

(7)- البحار ج 21: 22- 23. البرهان ج 1: 194.

(8)- البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194.

التالي ص 95/413 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...