تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 297 من 376

صفحة
[صفحة 291]

68- عن أبي العباس قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين قتلا رجلا- فقال:

يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، و يغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ورثته، و كذلك إن قتل رجل امرأة- أن قبلوا دية المرأة فذاك، و إن أبى أولياءها إلا قتل قاتلها- غرموا نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول الله: «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‏» (1).


69- عن حمران عن أبي جعفر (ع) قال‏ قلت له: يا ابن رسول الله ص زعم ولد الحسن (ع) أن القائم منهم- و أنهم أصحاب الأمر، و يزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك، فقال: رحم الله عمي الحسن (ع) لقد غمد الحسن (ع) أربعين ألف سيف حين أصيب أمير المؤمنين ع، و أسلمها إلى معاوية و محمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها- حتى يموتوا جميعا، و خرج الحسين ص فعرض نفسه على الله- في سبعين رجلا من أحق بدمه منا، نحن و الله أصحاب الأمر- و فينا القائم و منا السفاح و المنصور و قد قال الله «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» نحن أولياء الحسين بن علي (ع) و على دينه‏ (2).

6- 70- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن نجدة الحروري‏ (3) كتب إلى ابن عباس سأله عن أشياء- عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس: أما اليتيم فانقطاع يتمه- إذا بلغ أشده و هو الاحتلام‏ (4).

71- و في رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال‏ سأله أبي و أنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره- فقال: حين يبلغ أشده، قلت: و ما أشده، قال: الاحتلام، قلت:

____________


(1)- البرهان ج 2: 419. البحار ج 24: 40. الوسائل ج 3: أبواب القصاص باب 31.

(2)- البرهان ج 2: 419. البحار ج 8: 152.

(3)- هو نجدة بن عامر من الخوارج. و الحرورية: طائفة منهم.

(4)- البرهان ج 2: 419. البحار ج 23: 40 و 15 (ج 4): 21.

التالي ص 297/376 — الأصلية 291 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...