محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 296 من 376
صفحة
[صفحة 290]
قال: قلت: و ما الإملاق قال: الإفلاس، ثم قال: «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ» (1).
64- عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول من قتل النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، فقد قتل الحسين في أهل بيته (2).
65- عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال نزلت هذه الآية في الحسين (ع) «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» قاتل الحسين إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» قال الحسين (ع) (3).
66- عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل- حكم الوالي يقتل أيهم شاء- و ليس له أن يقتل بأكثر من واحد- إن الله يقول: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» و إذا قتل واحدا ثلاثة- خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن الآخر إن ثلثي الدية لورثة المقتول (4).
67- عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) في قوله: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» قال: هو الحسين بن علي (ع) قتل مظلوما و نحن أولياؤه، و القائم منا إذا قام منا طلب بثار الحسين، فيقتل حتى يقال قد أسرف في القتل، و قال: [المسى] (5) المقتول الحسين (ع) و وليه القائم، و الإسراف في القتل- أن يقتل غير قاتله إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً، فإنه لا يذهب من الدنيا- حتى ينتصر برجل من آل رسول الله ص، يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما (6).
____________
(1)- البرهان ج 2: 418. الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 37. الصافي ج 1: 968.
(2)- البرهان ج 2: 418. البحار ج 10: 150.
(3)- البرهان ج 2: 418. البحار ج 10: 150.
(4)- البرهان ج 2: 418. البحار ج 24: 40. الصافي ج 1: 968.
(5)- كذا في نسخة الأصل و في أخرى «الشيء» و كلمة غير موجودة في البحار، و لعلها من النساخ.
(6)- البرهان ج 2: 419. البحار ج 10: 150. إثبات الهداة ج 7: 102 مختصراً.