محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 309 من 376
صفحة
[صفحة 309]
قال: ركعتا الفجر، وضعهن رسول الله ص و وقتهن للناس (1).
138 عن زرارة و عن أبي جعفر (ع) في قول الله: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» قال: زوالها غسق الليل إلى نصف الليل، ذلك أربع صلوات وضعهن رسول الله ص و وقتهن للناس، «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» صلاة الغداة (2).
139 عن محمد الحلبي عن أحدهما «و غَسَقِ اللَّيْلِ» نصفها بل زوالها، و قال:
أفرد الغداة و قال: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» فركعتا الفجر تحضرهما الملائكة- ملائكة الليل و ملائكة النهار (3).
140 عن سعيد الأعرج قال دخلت على أبي عبد الله (ع) و هو مغضب- و عنده نفر من أصحابنا و هو يقول: تصلون قبل أن تزول الشمس قال: و هم سكوت قال فقلت: أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة، قال: فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس، ثم قال: إن الله يقول: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذا الوقتين، و أفرد صلاة الفجر قال: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له (4).
141 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) عن قوله «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» قال: جمعت الصلوات كلهن، و دلوك الشمس زوالها، و غسق الليل انتصافه، و قال: إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة- إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة- فلا نامت عيناه، «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» قال: صلاة الصبح، و أما قوله «كانَ مَشْهُوداً» قال: تحضر ملائكة الليل و ملائكة النهار (5).
142 عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين (ع) قال قلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين- على ما هم اليوم عليه قال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة و قوي الإسلام و كتب الله على المسلمين الجهاد، زاد في الصلاة رسول الله ص سبع ركعات، في الظهر ركعتين، و في العصر ركعتين، و في المغرب ركعة، و في العشاء
____________
(1)- البرهان ج 2: 437. البحار ج 18: 41- 42. الصافي ج 1: 984.
(2)- البرهان ج 2: 437. البحار ج 18: 41- 42. الصافي ج 1: 984.
(3)- البرهان ج 2: 437. البحار ج 18: 41- 42. الصافي ج 1: 984.
(4)- البرهان ج 2: 437. البحار ج 18: 41- 42. الصافي ج 1: 984.
(5)- البرهان ج 2: 437. البحار ج 18: 41- 42. الصافي ج 1: 984.